التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة صلح في ناحية الحسينية بمحافظة معان صادر بالاستناد للمادتين 3و23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 رقم 15 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 595
نُشر
12 حزيران 1952
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة صلح في ناحية الحسينية بمحافظة معان صادر بالاستناد للمادتين 3و23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 رقم 15 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 595)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام( نظام تشكيل محكمة صلح في ناحية الحسينية - بمحافظة معان لسنة 1993 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء.

المادة 2

تشكل محكمة صلح في ناحية الحسينية ويكون مكان انعقادها بلدة الحسينية.

المادة 3

تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الحسينية ناحية الحسينية ، والقرى والعشائر التابعة لها ، وفق ما هو مبين في البند( د) من الفقرة -1- من الجدول رقم -8- الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

المادة 4

يلغى اي نص في اي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام. 1993/3/2

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة صلح في ناحية الحسينية بمحافظة معان صادر بالاستناد للمادتين 3و23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية