التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التاج الملكي الهاشمي رقم 70 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4800، ص 4979
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4800ص 497928 كانون الأول 2006

يحظر ما يلي :- أ-استخدام التاج او اي جزء منه علامة تجارية او بقصد الاعلان والدعاية التجارية او لاي غاية تجارية اخرى ، الا بموجب موافقة ملكية سامية 0 ب-استخدام التاج اذا كان في حالة لا تتلاءم مع مكانته 0 ج-استخدام التاج خلافاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

الإحالة

المادة 8 من نظام التاج الملكي الهاشمي رقم 70 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4800، ص 4979)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية