التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام شعار المملكة الاردنية الهاشمية رقم 71 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4800، ص 4998
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4800ص 499828 كانون الأول 2006

يتدلى امام شريط وسام النهضة من الدرجة الاولى شريط اصفر يتكون من ثلاثة مقاطع مطرزاً عليها العبارات التالية:- - عبد الله الثاني ابن الحسين بن عون في الجهة اليمنى ، (بعكس الناظر اليه) 0 - ملك المملكة الاردنية الهاشمية في الوسط 0 - الراجي من الله التوفيق والعون في الجهة اليسرى ، (بعكس الناظر اليه) 0

الإحالة

المادة 11 من نظام شعار المملكة الاردنية الهاشمية رقم 71 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4800، ص 4998)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية