التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 7 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4812، ص 742
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 7421 آذار 2007

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون :قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ المفعول. المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة : سلطة المنطقة. المجلس : مجلس المفوضين. الرئيس : رئيس المجلس. الموظف : الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات الوظائف في السلطة وفقا لاحكام هذا النظام. اللجنة : لجنة الموارد البشرية المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام. جدول تشكيلات الوظائف:مجموعة الوظائف في السلطة ودرجاتها ورواتبها لسنتها المالية. الراتب :المبلغ النقدي الشهري الذي يستحقه الموظف مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها بموجب احكام هذا النظام ولا يشمل أي بدل او حوافز او مكافآت يتقاضاها. المرجع الطبي :اللجنة الطبية المعتمدة من السلطة.

الإحالة

المادة 2 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 7 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية