الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 7421 آذار 2007
المادة20-أ- يحظر على الموظف القيام باي من الاعمال المبينة ادناه دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الرئيس
او المفوض المختص:-
1- نقل اي معلومات عن اعمال السلطة الى الغير .
2- الادلاء بأي تصريح او رأي لوسائل الاعلام او نشر مقال او دراسة في الامور التي تتعلق بأعمال السلطة.
3- الاحتفاظ بأي وثيقة من وثائق السلطة او بنسخة منها او ان يطلع ايا كان من خارج السلطة عليها.
ب- لا يجوز لاي موظف قبول اي عمل خارج نطاق عمله في السلطة الا بموافقة خطية من الرئيس شريطة عدم تعارض هذا العمل
مع مصلحة السلطة.