التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 7 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4812، ص 742
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 7421 آذار 2007

المادة20-أ- يحظر على الموظف القيام باي من الاعمال المبينة ادناه دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الرئيس او المفوض المختص:- 1- نقل اي معلومات عن اعمال السلطة الى الغير . 2- الادلاء بأي تصريح او رأي لوسائل الاعلام او نشر مقال او دراسة في الامور التي تتعلق بأعمال السلطة. 3- الاحتفاظ بأي وثيقة من وثائق السلطة او بنسخة منها او ان يطلع ايا كان من خارج السلطة عليها. ب- لا يجوز لاي موظف قبول اي عمل خارج نطاق عمله في السلطة الا بموافقة خطية من الرئيس شريطة عدم تعارض هذا العمل مع مصلحة السلطة.

الإحالة

المادة 20 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 7 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية