التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 7 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4812، ص 742
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 7421 آذار 2007

تقييم الاداء الوظيفي وزيادة الراتب المادة22-أ- يتم تقييم اداء موظفي السلطة وفق اسس تحدد بموجب تعليمات سنوية يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تتضمن اجراءات اعتراض الموظف عليه. ب- تمنح الزيادة السنوية للموظف وفقا لنتيجة تقييم ادائه. ج- يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس وفي بداية كل سنة نسبة لا تزيد على (7%) من مجموع رواتب الموظفين للسنة السابقة تخصص لزيادة رواتب من يستحقها من الموظفين. د- يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس اسس توزيع حصيلة هذه النسبة ومقدار الزيادة في الراتب الشهري التي تمنح للموظف على ان لا تزيد على (10%) من راتبه. هـ- تصرف الزيادة السنوية لمن يستحقها في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتحسب الزيادة السنوية نسبيا للموظف عن المدة الواقعة من تاريخ تعيينه والاول من كانون الثاني من السنة التي تليها. و- للمجلس ان يقرر وفي حالات خاصة منح الزيادة السنوية للموظف الذي وصل او تجاوز راتبه اعلى مربوط درجته بنسبة لا تزيد على (5%) من راتبه سنويا ولمدة لا تتجاوز عشر سنوات.

الإحالة

المادة 22 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 7 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية