الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 7421 آذار 2007
المادة31- اذا تغيب الموظف عن عمله الرسمي لمدة عشرة ايام متصلة او خمسة عشر يوماً خلال السنة دون اجازة قانونية او
عذر مشروع ولم يتم تبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة كانت يعتبر فاقداً لوظيفته.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 7421 آذار 2007
الإحالة
المادة 31 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 7 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 742)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.