التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 7 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4812، ص 742
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 7421 آذار 2007

المادة36- توقع العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 35 ) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لموظفي الدرجة الخاصة و الثالثة عشرة:- 1-بقرار من المفوض المختص اذا كانت العقوبة لا تتجاوز الانذار. 2-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس اذا كانت العقوبة لا تتجاوز تنزيل الراتب في الدرجة. ب- لموظفي سائر الدرجات:- 1-بقرار من الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة التنبيه. 2-بقرار من المدير المختص اذا كانت العقوبة التنبيه او الانذار. 3-بقرار من المفوض المختص اذا كانت العقوبة لاتتجاوز تنزيل الراتب في الدرجة. ج- بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المجلس التأديبي اذا كانت العقوبة الاستغناء عن الخدمة او العزل.

الإحالة

المادة 36 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 7 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية