الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 7421 آذار 2007
المادة36- توقع العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 35 ) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف
وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- لموظفي الدرجة الخاصة و الثالثة عشرة:-
1-بقرار من المفوض المختص اذا كانت العقوبة لا تتجاوز الانذار.
2-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس اذا كانت العقوبة لا تتجاوز تنزيل الراتب في الدرجة.
ب- لموظفي سائر الدرجات:-
1-بقرار من الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة التنبيه.
2-بقرار من المدير المختص اذا كانت العقوبة التنبيه او الانذار.
3-بقرار من المفوض المختص اذا كانت العقوبة لاتتجاوز تنزيل الراتب في الدرجة.
ج- بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المجلس التأديبي اذا كانت العقوبة الاستغناء عن الخدمة او العزل.