الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 7421 آذار 2007
المادة39- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:-
أ-استحقاق راتب التقاعد وفقاً لاحكام المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او أي نص اخر يعدله او يحل
محله ، وللمجلس بناءً على تنسيب الرئيس تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
ب-استحقاق راتب التقاعد وفقاً لاحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به ، او أي نص اخر يعدله او يحل محله.
ج-قبول الاستقالة.
د-فقد الوظيفة.
هـ- عدم اللياقة الصحية بقرار من المرجع الطبي.
و-الاستغناء عن الخدمة.
ز- الغاء الوظيفة والتسريح.
ح- فقد الجنسية الاردنية.
ط- العزل من الوظيفة.
ي- الوفاة.