الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 7421 آذار 2007
الوظائف ودرجاتها
المادة4-
أ- يتكون سلم درجات الوظائف في السلطة من (14) درجة تحدد رواتبها على النحو التالي:-
الدرجة ادنى مربوط الدرجة بالدينار اعلى مربوط الدرجة بالدينار
خاصة 1640 2755
ثالثة عشرة 1367 2060
ثانية عشرة 1029 1552
حادية عشرة 785 1308
عاشرة 607 1011
تاسعة 437 728
ثامنة 362 603
سابعة 306 510
سادسة 290 483
خامسة 251 418
رابعة 228 380
ثالثة 197 328
ثانية 185 308
اولى 162 271
ب- يستحق الموظف علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها (50) ديناراً لمن لا يتجاوز راتبه الشهري (300) دينار و(45) ديناراً لمن
يتجاوز راتبه الشهري (300) دينار ، مطروحاً منها الزيادة السنوية لعام 2008 0