الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 7421 آذار 2007
المادة41- اذا نقل او انتدب الموظف الى وظيفة اخرى في السلطة ولم ينفذ قرار النقل او الانتداب ولم يباشر عمله في الوظيفة
التي نقل او انتدب اليها خلال (10) ايام متصلة من تاريخ تبليغه القرار يعتبر فاقداً لوظيفته.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 7421 آذار 2007
الإحالة
المادة 41 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 7 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 742)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.