التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق دعم التعليم الجامعي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 81 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4563، ص 4400
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4563ص 440016 أيلول 2002

يتولى ادارة الصندوق لجنة ادارة برئاسة نائب الرئيس للشؤون الادارية وعضوية كل من:- أ-عميد شؤون الطلبة نائبا للرئيس. ب-مساعد الرئيس لشؤون الصناديق او من يقوم مقامه. ج-مدير وحدة الشؤون المالية. د-احد العاملين في الجامعة يعينه الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق دعم التعليم الجامعي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 81 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4563، ص 4400)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية