التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق دعم التعليم الجامعي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 81 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4563، ص 4400
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4563ص 440016 أيلول 2002

أ- يشترط في الطالب للافادة من المنح التي يقدمها الصندوق ما يلي:- 1-ان يكون اردني الجنسية. 2-ان يكون غير قادر على تسديد الرسوم الجامعية. 3- ان لايقل معدله الفصلي في الفصل السابق للفصل الذي سيحصل فيه على المنحة عن (2) نقطتين ويستثنى من ذلك الطلبة المقبولون في الفصل الاول من دراستهم. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا كان الطالب حاصلا على دعم من جهة اخرى او موفدا على حساب أي جهة يدفع له في هذه الحالة مبلغ لا يتجاوز فرق الزيادة في الرسوم الجامعية.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق دعم التعليم الجامعي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 81 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4563، ص 4400)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية