التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4671
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 46711 تشرين الأول 2002

لجنة شؤون الموظفين المادة12- أ- تشكل في السلطة بقرار من المجلس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة اعضاء يختارهم المجلس اثنان منهم من اعضائه ويسمي احدهما نائبا للرئيس والاخرآن من كبار موظفي السلطة. ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-التنسيب للمجلس بتعيين الموظفين من شاغلي وظائف المجموعتين الاولى والثانية وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم وفقا لاحكام هذا النظام. 2-تعيين الموظفين من شاغلي وظائف المجموعتين الثالثة والرابعة وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم وفقا لاحكام هذا النظام. 3-التنسيب للمجلس بترشيح الموظفين للبعثات العلمية والدورات التدريبية التي تعقد خارج المملكة. 4-ترشيح الموظفين للبعثات العلمية والدورات التدريبية التي تعقد داخل المملكة. 5-تقييم اداء الموظفين واعداد التقارير السنوية للموظفين والاسس المتعلقة بتدريبهم وتأهيلهم وذلك مع مراعاة احكام المادة ( 22 ) من هذا النظام. 6-أي مهام اخرى تتعلق بشؤون الموظفين يحيلها اليها المدير العام. ج-تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، وتتخذ قراراتها وتنسيباتها بما لا يقل عن ثلاثة من اعضائها على الاقل. د-يعين المدير العام احد موظفي السلطة امين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين قراراتها وتنسيباتها ومتابعة تنفيذها.

الإحالة

المادة 12 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية