الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 46711 تشرين الأول 2002
أ- يكون الموظف المعين في السلطة لاول مره تحت التجربة لمدة سنة قابلة للتمديد لسنة اخرى ، تبدأ من تاريخ مباشرته
العمل في وظيفته ويعتبر مثبتا في الخدمة ما لم يصدر قرار بانهاء خدمته من المرجع المختص بالتعيين بناء على نتائج تقييم
ادائه خلال مدة التجربة.
ب-يجوز انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص بالتعيين ولا يحق له المطالبة بأي تعويض نتيجة
لذلك.
ج-يخضع الموظف الذي تم اعادة تعيينه في السلطة لمدة التجربة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، وتحسب مدة خدمته
الفعلية من تاريخ اعادة تعيينه.
د-لا يجوز ترفيع الموظف خلال مدة التجربة ، على ان تعتبر هذه المدة ضمن مدة خدمته الفعلية بعد تثبيته ، وتؤخذ مدة
التجربة بالاعتبار عند اول ترفيع له لتحديد ما يستحقه في الدرجة التي يرفع اليها اذا ادى وضعه تحت التجربة الى حلوله
في اعلى مربوط الدرجة لاكثر من سنة.