الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 46711 تشرين الأول 2002
الاجازة السنوية
المادة36-
أ- يستحق المدير العام وموظفو المجموعتين الاولى والثانية اجازة سنوية مدتها (30) يوما ويستحق موظفو المجموعتين الثالثة
والرابعة اجازة سنوية مدتها (20) يوما.
ب- تمنح الاجازة السنوية وفق الاجراءات التالية:-
1-بقرار من الرئيس لشاغلي وظائف المجموعة الاولى.
2-بقرار من المدير العام او من يفوضه لشاغلي وظائف المجموعة الثانية.
3-بقرار من مدير المديرية لشاغلي وظائف المجموعتين الثالثـة والرابعة.
ج-على الموظف ان يستعمل اجازته السنوية خلال مدة لا تتجاوز نهاية السنة التالية للسنة المستحقة عنها الاجازة والا
سقط حقه فيها.