التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4671
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 46711 تشرين الأول 2002

الاجازة الدراسية المادة37- أ- يجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي امضى في خدمة السلطة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات اجازة دراسية دون راتب تحدد مدتها وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي او التدريبي المطلوب على الا تتجاوز اربع سنوات ولمرة واحدة طيلة خدمته في السلطة. ب-لا تعتبر الاجازة الدراسية جزءا من خدمة الموظف الفعلية. ج-تسري احكام هذه المادة على الحاصلين على اجازة دراسية حاليا من تاريخ انتهاء مدتها.

الإحالة

المادة 37 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية