الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 46711 تشرين الأول 2002
أ- يستحق الموفد في بعثة او دورة داخل المملكة راتبه الاجمالي طيلة المدة التي تستغرقها البعثة او الدورة.
ب- يستحق الموفد في بعثة او دورة خارج المملكة مايلي:-
1-راتبه الاجمالي عن الاشهر الستة الاولى من مدة البعثة او الدورة.
2-ثلاثة ارباع مجموع رواتبه الاجمالية عن المدة المتبقية من بعثته او دورته اذا كان متزوجاً ونصفها اذا كان اعزباً.
ج- لمقاصد تطبيق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يشترط ان لاتزيد مدة البعثة على اربع سنوات كاملة ، اما اذا زادت
مدتها على ذلك فلا يدفع للموفد أي جزء من راتبه عن أي مدة تزيد على السنوات الاربعة سواء مددت البعثة او لم تمدد بمقتضى
احكام هذا النظام.