الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 46711 تشرين الأول 2002
لجنة شؤون الموظفين
المادة12-
أ- تشكل في السلطة بقرار من المجلس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة اعضاء يختارهم
المجلس اثنان منهم من اعضائه ويسمي احدهما نائبا للرئيس والاخرآن من كبار موظفي السلطة.
ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-التنسيب للمجلس بتعيين الموظفين من شاغلي وظائف المجموعتين الاولى والثانية وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم
وفقا لاحكام هذا النظام.
2-تعيين الموظفين من شاغلي وظائف المجموعتين الثالثة والرابعة وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم وفقا لاحكام
هذا النظام.
3-التنسيب للمجلس بترشيح الموظفين للبعثات العلمية والدورات التدريبية التي تعقد خارج المملكة.
4-ترشيح الموظفين للبعثات العلمية والدورات التدريبية التي تعقد داخل المملكة.
5-تقييم اداء الموظفين واعداد التقارير السنوية للموظفين والاسس المتعلقة بتدريبهم وتأهيلهم وذلك مع مراعاة احكام
المادة ( 22 ) من هذا النظام.
6-أي مهام اخرى تتعلق بشؤون الموظفين يحيلها اليها المدير العام.
ج-تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية اعضائها
على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، وتتخذ قراراتها وتنسيباتها بما لا يقل عن ثلاثة من اعضائها على الاقل.
د-يعين المدير العام احد موظفي السلطة امين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين قراراتها
وتنسيباتها ومتابعة تنفيذها.