التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4671
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 46711 تشرين الأول 2002

أ- يكون الموظف المعين في السلطة لاول مره تحت التجربة لمدة سنة قابلة للتمديد لسنة اخرى ، تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويعتبر مثبتا في الخدمة ما لم يصدر قرار بانهاء خدمته من المرجع المختص بالتعيين بناء على نتائج تقييم ادائه خلال مدة التجربة. ب-يجوز انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص بالتعيين ولا يحق له المطالبة بأي تعويض نتيجة لذلك. ج-يخضع الموظف الذي تم اعادة تعيينه في السلطة لمدة التجربة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، وتحسب مدة خدمته الفعلية من تاريخ اعادة تعيينه. د-لا يجوز ترفيع الموظف خلال مدة التجربة ، على ان تعتبر هذه المدة ضمن مدة خدمته الفعلية بعد تثبيته ، وتؤخذ مدة التجربة بالاعتبار عند اول ترفيع له لتحديد ما يستحقه في الدرجة التي يرفع اليها اذا ادى وضعه تحت التجربة الى حلوله في اعلى مربوط الدرجة لاكثر من سنة.

الإحالة

المادة 17 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية