التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4671
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 46711 تشرين الأول 2002

سلم الدرجات والوظائف المادة5- تقسم الوظائف في السلطة الى المجموعات التالية:- أ-المجموعة الاولى: ( الوظائف القيادية ) وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ الاهداف العامة واعداد خطط وبرامج العمل الخاصة بمشاريع وخدمات السلطة ومتابعتها ، واتخاذ القرارات والاجراءات التي تحقق الاهداف العامة للسلطة ، ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى على الاقل ، وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها. ب-المجموعة الثانية: ( الوظائف التخصصية ) وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال تخصصية او اشرافية في المهن الهندسية او الاقتصادية او الادارية او القانونية او المحاسبية او المالية او الحاسوبية ، او ما يماثل ايا منها مما يرى المجلس ادراجه ضمن هذه الوظائف وذلك بموجب تعليمات وصف الوظائف وتصنيفها التي يقرها المجلس ، ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى على الاقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها. ج-المجموعة الثالثة: ( الوظائف الفنية والمهنية والحرفية ) وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال فنية او مهنية او حرفية او ادارية او محاسبية او مالية او حاسوبية او ما يماثل ايا منها مما يري المجلس ادراجه ضمن هذه الوظائف ، وذلك بموجب تعليمات وصف الوظائف وتصنيفها التي يقرها المجلس ، ولا يعين في أي منها او يرفع اليها الا من كان يحمل شهادة دبلوم كلية المجتمع او ما يعادلها او شهادة الثانوية العامة على الاقل ، وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها. د-المجموعة الرابعة: ( وظائف الخدمات المساندة ) وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال خدمية او مهنية او ادارية مساندة او ما يماثل أي منها ، مما يرى المجلس ادراجها ضمن هذه الوظائف ولا يعين فيها الا من كان يحمل المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع المتطلبات المحددة للوظيفة ، وذلك بموجب تعليمات وصف الوظائف وتصنيفها التي يقرها المجلس.

الإحالة

المادة 5 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية