التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 83 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4697
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 46971 تشرين الأول 2002

تعيين الموظفين المادة10- يشترط فيمن يعين في أي من وظائف الهيئة ان يكون:- أ-اردني الجنسية. ب-قد اتم الثامنة عشرة من العمر. ج-سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من المرجع الطبي المعتمد من الهيئة وللمجلس في حالات خاصة تعيين الاشخاص غير الحائزين على الاهلية البدنية الكاملة بناء على تقرير من المرجع الطبي المعتمد من الهيئة يؤكد ان حالتهم الصحية لا تحول دون قيامهم بالاعمال التي توكل اليهم ولا تتعارض مع السلامة والصحة العامة. د-حسن السيرة والسلوك. هـ- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة. و- حائزا على ما لا يقل عن الحد الادنى من المؤهلات والخبرات المحددة لاشغال الوظيفة وفقا للوصف الوظيفي.

الإحالة

المادة 10 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 83 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4697)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية