الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 46971 تشرين الأول 2002
أ-يكون الموظف المعين في الهيئة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في الوظيفة ، وعلى المرجع
المختص بالتعيين ان يصدر قرارا بتثبيته في الوظيفة او انهاء خدمته عند انتهاء مدة التجربة وفي حال تثبيته تعتبر مدة
التجربـة خدمة فعلية للموظف ، ما لم يصدر قرار بانهاء خدمته من المرجع المختص بالتعيين خلال مدة التجربة بعدم تثبيته
دون حاجة لبيان الاسباب.
ب-يجوز انهاء خدمات الموظف خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص بتعيينه ولا يحق له المطالبة باي تعويض نتيجة
لذلك كما لا يجوز اعادة تعيينه في الهيئة مرة اخرى.
ج-يخضع الموظف الذي تم اعادة تعيينه في الهيئة لمدة تجربة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتحسب مدة خدمته الفعلية
من تاريخ اعادة تعيينه.