الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 46971 تشرين الأول 2002
لجنة شؤون الموظفين
المادة8-
أ-تشكل في الهيئة بقرار من المدير العام لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة احد موظفي المجموعة الاولى وعضوية اربعة من كبار موظفي
الهيئة يسمى احدهم نائباً للرئيس .
ب- تتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1-التنسيب بتعيين موظفي الهيئة وترفيعهم وتعديل اوضاعهم واعارتهم وانهاء خدماتهم .
2-التنسيب بايفاد الموظفين للبعثات والدورات التي تعقد داخل المملكة وخارجها وتقديمها الى المدير العام لاتخاذ القرارات اللازمة بشانها .
3-اعداد وصف الوظائف وتصنيفها واسس تقييم اداء الموظفين وتقديمها الى المدير العام لعرضها على المجلس لاقرارها .