التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 83 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4697
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 46971 تشرين الأول 2002

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ تنسيباتها بالاجماع او باكثرية الاصوات وفي حالة تساوي اصوات الحاضرين يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- يعين المدير العام احد موظفي الهيئة امين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين قراراتها وتنسيباتها ومتابعة تنفيذها.

الإحالة

المادة 9 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 83 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4697)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية