الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 46971 تشرين الأول 2002
الدوام وساعات العمل
المادة18-
أ- تنظم شؤون الدوام لموظفي الهيئة وتحديد ساعات العمل فيها بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
ب-للمدير العام ان يقرر توزيع العمل في الهيئة على ايام الاسبوع وفقا لمصلحة العمل فيها على ان يمنح الموظفون يوما
كاملا عطلة اسبوعية ، ويجوز بقرار من المجلس منح يوم راحة اضافي وفقا للتعليمات التي تصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية.
ج-يجوز تطبيق نظام الورديات ( المناوبة ) على العاملين في بعض الوظائف التي تقتضي طبيعتها ان يستمر العمل فيها لمدة
تزيد على اوقات الدوام الرسمي.