التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 83 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4697
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 46971 تشرين الأول 2002

أ-يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام في بداية كل سنة نسبة لا تتجاوز (4%) من مجموع الرواتب الاساسية للموظفين للسنة السابقة تخصص لزيادة رواتب الموظفين على اساس تقييم ادائهم الوظيفي . ب-يقرر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة اسس توزيع حصيلة هذه النسبة ومقدار الزيادة التي تمنح للموظف على ان لا تتجاوز (5%) من راتبه الاساسي . ج- تؤخذ نتائج تقييم الاداء في الاعتبار عند اقرار الترفيعات والزيادات السنوية المتعلقة بالموظف . د- تصرف الزيادة السنوية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة . هـ- اذا تم ترفيع الموظف من درجته الى درجة اعلى فيتقاضى الراتب الاعلى مباشرة من راتبه في الدرجة الاعلى

الإحالة

المادة 21 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 83 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4697)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية