الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 46971 تشرين الأول 2002
أ-يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام في بداية كل سنة نسبة لا تتجاوز (4%) من مجموع الرواتب الاساسية للموظفين للسنة السابقة
تخصص لزيادة رواتب الموظفين على اساس تقييم ادائهم الوظيفي .
ب-يقرر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة اسس توزيع حصيلة هذه النسبة ومقدار الزيادة التي تمنح للموظف على ان لا تتجاوز
(5%) من راتبه الاساسي .
ج- تؤخذ نتائج تقييم الاداء في الاعتبار عند اقرار الترفيعات والزيادات السنوية المتعلقة بالموظف .
د- تصرف الزيادة السنوية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة .
هـ- اذا تم ترفيع الموظف من درجته الى درجة اعلى فيتقاضى الراتب الاعلى مباشرة من راتبه في الدرجة الاعلى