الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 46971 تشرين الأول 2002
يفصل الموظف في أي من الحالات التالية:-
أ-بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا اوقعت عليه عقوبة تنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية
اخرى وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة اخرى.
ب-اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الائتمان
والشهادة الكاذبة واي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة ، او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر
لارتكابه أي من الجرائم ، ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذه الفقــرة مفصولا حكما من تاريخ
اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.