التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 83 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4697
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 46971 تشرين الأول 2002

أ- يكون سلم الوظائف والرواتب المحددة لها في الهيئة على النحو التالي:- المجموعة الدرجة ادنى مربوط الراتب بالدينار اعلى مربوط الراتب بالدينار الأولى الأولى 635 1000 الثانية 530 880 الثانية الثالثة 450 720 الرابعة 350 560 الخامسة 250 400 الثالثة السادسة 220 350 السابعة 180 280 التاسعة 130 260 ب- يستحق الموظف علاوة أساسية بنسبة مئوية من الراتب الأساسي على النحو التالي :- المجموعة نسبة العلاوة الأولى والثانية 50% الثالثة والرابعة 25% ج- يستحق الموظف علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها (50) دينارا لمن لا يتجاوز راتبه الاجمالي الشهري (300) دينار و (45) دينارا لمن يتجاوز راتبه الاجمالي الشهري (300 ) دينار ، مطروحا منها الزيادة السنوية لعام 2008 0

الإحالة

المادة 6 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 83 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4697)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية