التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 66من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع التأمين صادر بمقتضى المادتين(17) و(77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 87 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4742
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 47421 تشرين الأول 2002

انتهاء خدمة الموظف المادة66- أ- تنتهي خدمة الموظف في الهيئة باي من الحالات التالية:- 1-قبول الاستقالة. 2-عدم اللياقة الصحة. 3-التسريح. 4-تخصيص راتب التقاعد وفقا لاحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او لاي نص آخر يعدلها او يحل محلها. 5-استحقاق راتب التقاعد وفقا لاحكام االمادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او لاي نص آخر يعدلها او يحل محلها ، وللمجلس بناء على تنسيب المدير العام تمديد الخدمة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. 6-الفصل. 7-الوفاة. ب-اذا انتهت خدمة المدير العام او الموظف لاي سبب من الاسباب المذكورة في البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة فيستحق ما يلي:- 1-المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار. 2-راتب الاجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته. ج-اذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة فيستحق ورثته بالاضافة الى التعويضــات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة المبالغ التالية:- 1-راتبه الاجمالي عن الشهر الذي توفى فيه. 2-راتبه الاجمالي عن شهرين آخرين. د- اذا انتهت خدمة الموظف في الهيئة عن طريق الفصل فلا يستحق أي مكافأة او تعويض باستثناء المبالغ المقتطعة من رواتبه لحسابه في صندوق الادخار وارباحها.

الإحالة

المادة 66 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع التأمين صادر بمقتضى المادتين(17) و(77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 87 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية