التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 72من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع التأمين صادر بمقتضى المادتين(17) و(77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 87 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4742
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 47421 تشرين الأول 2002

أ- ينشأ في الهيئة صندوق يسمى ( صندوق الادخار ) يكون الاشتراك فيه الزاميا للمدير العام وجميع موظفي الهيئة. ب-تتألف في الهيئة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى ( لجنة صندوق الادخار ) تتولى الاشراف على ادارة شؤونه. ج-يحسم شهريا من الراتب الاساسي لكل مشترك في الصندوق (5%) خمسة بالمائة وتدفع الهيئة شهريا ما نسبته (10%) عشرة بالمائة من ذلك الراتب ويودع المبلغ المتجمع من هاتين النسبتين في حساب خاص باسم المشترك في الصندوق. د-يكون لاموال صندوق الادخار حساب خاص في الهيئة وفق الاسس المقررة لهذه الغاية. هـ- تنظم الشؤون المتعلقة بصندوق الادخار بما في ذلك اسس استثمار امواله وادارته والاقتراض منه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام. و- يستثنى الموظف المعار او المجاز اجازة دراسية او اجازة دون راتب من الاشتراك في صندوق الادخار طيلة مدة الاعارة او الاجازة.

الإحالة

المادة 72 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع التأمين صادر بمقتضى المادتين(17) و(77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 87 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية