الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 47421 تشرين الأول 2002
أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام في بداية كل سنة نسبة لاتتجاوز (4%) من مجموع الرواتب الاساسية للموظفين
للسنة السابقة تخصص لزيادة رواتب من يستحقها من الموظفين على اساس ادائهم الوظيفي.
ب- يقرر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة اسس توزيع حصيلة هذه النسبة ومقدار الزيادة التي تمنح للموظف على ان
لا تتجاوز (5%) من راتبه الاساسي.
ج- تصرف هذه الزيادة اعتبارا في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة.
د- لا يجوز ان يترتب على الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة تجاوز راتب الموظف الحد الاعلى الوارد في سلم درجات
الوظائف في الهيئة المنصوص عليه في هذا النظام.