الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 47421 تشرين الأول 2002
المادة5-
أ- يكون سلم رواتب الوظائف في الهيئة على النحو التالي:-
الفئة الدرجة ادنى مربوط الراتب بالدينار اعلى مربوط الراتب بالدينار
الاولى الاولى 650
1000
الثانية 550
880
الثانية الثالثة 450
720
الرابعة 350
560
الخامسة 250
400
الثالثة السادسة 220
350
السابعة 180
300
الرابعة الثامنة 160
285
التاسعة 130
260
ب- تحدد علاوة وظيفة لكل فئة من الوظائف حسب درجاتها بنسبة من الراتب الاساسي المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة
وذلك على النحو التالي:-
الفئة علاوة الوظيفة
الاولى والثانية 50%
الثالثة والرابعة 25%
ج- يتكون الراتب الاجمالي من الراتب الاساسي مضافا اليه علاوة الوظيفة.
د- يستحق الموظف علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها (50) دينارا لمن لا يتجاوز راتبه الاجمالي (300) دينار و (45) دينارا لمن يتجاوز
راتبه الاجمالي (300) دينار ، مطروحا منها الزيادة السنوية لعام 2008 0