الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 47421 تشرين الأول 2002
توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (60) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف
من الفئات المختلفة وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-للفئات الثانية او الثالثة او الرابعة:-
1-بقرار من الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة التنبيه او الانذار.
2-بقرار من مدير المديرية المختص اذا كانت العقوبة لا تتجاوز التنبيه والانذار والحسم من الراتب.
3-بقرار من المدير العام أيا كانت العقوبة 0
ب-للفئة الاولى:-
1-بقرار من المدير العام اذا كانت العقوبة لا تتجاوز تنزيل الراتب في الدرجة.
2-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت العقوبة الفصل من الخدمة.