التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 رقم 94 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4401، ص 5326
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 532629 كانون الأول 1999

تعتبر الاعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب اياً منها للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام:- أ-الامتناع المدبّر عن حضور المحاضرات او الدروس او عن الاعمال الاخرى التي تقضي الانظمة بالمواظبة عليها، وكل تحريض على هذا الامتناع. ب- الغش في الامتحان او الاشتراك او الشروع فيه 0 ج- الاخلال بنظام الامتحانات او الهدوء الواجب توافره فيها 0 د-أي فعل ماسٍ بالشرف او الكرامة او الاخلاق او مخل بحسن السيرة والسلوك او من شأنه الاساءة الى سمعة الجامعة او العاملين فيها ، بمافي ذلك أي فعل من هذا القبيل يرتكبه الطالب خارج الجامعة في مناسبة تشترك فيها الجامعة او نشاط تقوم به0 هـ-المشاركة في أي تنظيم داخل الجامعة من غير ترخيص مسبق من الجهات المختصة في الجامعة، او الاشتراك في أي نشاط جماعي يخل بالقواعد التنظيمية النافذة في الجامعة ، او التحريض عليه0 و-استعمال مباني الجامعة لغير الاغراض التي اعدت لها او استعمالها دون اذن مسبق 0 ز- ادخال او حمل أي اسلحة نارية او ادوات حادة او مواد غير مشروعة او ادخال أي مواد واستخدامها لغرض غير مشروع 0 ح-توزيع النشرات او اصدار جرائد حائط بالكليات او جمع التواقيع او التبرعات التي من شأنها الاخلال بالامن والنظام الجامعي او الاساءة الى الوحدة الوطنية0 ط-الاخلال بالنظام او الانضباط الذي تقتضيه المحاضرات او الندوات او الانشطة التي تقام داخل الجامعة0 ي- أي اهانة او اساءة او ايذاء يرتكبه الطالب بحق عضو هيئة التدريس او أي من العاملين او الطلبة في الجامعة0 ك- اتلاف أي من الممتلكات الخاصة بالجامعة او بالعاملين فيها او بطلبتها او بزوارها 0 ل- التزوير في الوثائق الجامعية او استعمال الاوراق المزورة في أي اغراض جامعية0 م - اعطاء وثائق وهويات جامعية للغير بقصد استعمالها بطريقة غير مشروعة0 ن- سرقة أي من الممتلكات الخاصة بالجامعة او بالعاملين فيها او بطلبتها او بزوارها 0 س- التحريض او التدبير او الاشتراك او التدخل في اعمال عنف او شغب او مشاجرات ثنائية او جماعية ضد طلبة او اشخاص آخرين داخل الجامعة او خارجها في مناسبات تشترك فيها الجامعة او نشاط تقوم به 0 ع- حيازة مشروبات روحية او مواد مخدرة او تعاطيها او الترويج لها داخل الجامعة او حضور الطالب الى الجامعة وهو تحت تأثير المشروبات الروحية او المواد المخدرة 0 ف- مخالفة قانون الجامعة او انظمتها او تعليماتها او قراراتها النافذة او التحريض على مخالفة أي منها0

الإحالة

المادة 3 من نظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 رقم 94 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5326)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية