التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 رقم 94 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4401، ص 5326
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 532629 كانون الأول 1999

اذا ثبت نتيجة التحقيق ان الطالب حاول الغش او اشترك او شرع فيه اثناء تأدية الامتحان او الاختبار في احدى المواد:- أ-توقع عليه العقوبات التالية مجتمعة اذا كان من طلبة الكليات التي تتبع نظام الساعات المعتمدة:- 1-اعتباره راسباً في تلك المادة0 2-الغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل0 3-فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبط فيه0 ب-توقع عليه العقوبتان التاليتان مجتمعتين اذا كان من طلبة الكليات التي تتبع النظام السنوي:- 1-اعتباره راسبا في تلك المادة0 2-الغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في تلك السنة0

الإحالة

المادة 5 من نظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 رقم 94 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5326)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية