التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 رقم 94 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4401، ص 5326
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 532629 كانون الأول 1999

أ - يؤلف مجلس العمداء في مطلع العام الجامعي مجلساً تأديباً يتكون من عميد شؤون الطلبة رئيسا، وعميد الكلية التي يتبعها الطالب وثلاثة اعضاء من الهيئة التدريسية في الجامعة ويتم تسمية عضو رابع احتياطي من الهيئة التدريسية في الجامعة، وذلك للنظر في مخالفات الطلبة المحالة اليه من عميد شؤون الطلبة او من عمداء الكليات حسب مقتضى الحال0 ب- تكون مدة المجلس سنة واحدة قابلة للتجديد0 ج-لمجلس العمداء في حالات خاصة ان يستبدل برئيس مجلس التأديب رئيساً آخر لمدة محددة0

الإحالة

المادة 14 من نظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 رقم 94 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5326)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية