الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 532629 كانون الأول 1999
اذا ثبت نتيجة التحقيق ان الطالب حاول الغش او اشترك او شرع فيه اثناء تأدية الامتحان او الاختبار في احدى المواد:-
أ-توقع عليه العقوبات التالية مجتمعة اذا كان من طلبة الكليات التي تتبع نظام الساعات المعتمدة:-
1-اعتباره راسباً في تلك المادة0
2-الغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل0
3-فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبط فيه0
ب-توقع عليه العقوبتان التاليتان مجتمعتين اذا كان من طلبة الكليات التي تتبع النظام السنوي:-
1-اعتباره راسبا في تلك المادة0
2-الغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في تلك السنة0