التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 رقم 94 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4401، ص 5326
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 532629 كانون الأول 1999

أ-اذا ثبت نتيجة التحقيق ان الطالب كان في حوزته مشروبات روحية ، او حضر الى الجامعة وهو تحت تأثيرها ، يوقع عليه جزاء الفصل من الجامعة لمدة فصلين دراسيين ، وفي حالة تكرار ذلك يفصل نهائياً من الجامعة 0 ب-اذا ثبت نتيجة التحقيق ان الطالب كان في حوزته مواد مخدرة او انه قد تعاطى او روج لها او حضر الى الجامعة وهو تحت تأثيرها يوقع عليه جزاء الفصل النهائي من الجامعة 0

الإحالة

المادة 8 من نظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 رقم 94 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5326)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية