التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم (7) لسنة 1986 رقم 39 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2701
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 27011 أيار 2007

تتولى الوزارة تزويد المعهد بما يلي :- أ-قائمة بأسماء الدارسين والمتدربين من العاملين في الوزارة الذين تتوافر فيهم الاسس والشروط المطلوبة 0 ب-قائمة بأسماء الدارسين والمتدربين من العاملين في المؤسسات الدعوية الاخرى من داخل المملكة او خارجها الذين سيشاركون في دورات وبرامج المعهد على ان تكون نفقات اشتراكهم فيها على حسابهم الخاص او على حساب المؤسسات التي يعملون فيها 0 ج-قبول الدارسين والمتدربين في المعهد من خارج المملكة 0

الإحالة

المادة 13 من نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم (7) لسنة 1986 رقم 39 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2701)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية