التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات / صادر بمقتضى المادة (36) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 103 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4576، ص 5975
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4576ص 597516 كانون الأول 2002

تستوفى الرسوم التالية عن رخصة سير او سوق أي مركبة وفقا لما يلي:- دينار أ- بدل رخصة السير او السوق المفقودة لاول مرة 20 ب- بدل رخصة السير او السوق المفقودة لاكثر من مرة 50 ج- بدل رخصة السير او السوق التالفة 5 د- بدل فاقد لتصريح التدريب او لسوق او سير مركبة 20

الإحالة

المادة 10 من نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات / صادر بمقتضى المادة (36) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 103 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 5975)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية