الجريدة الرسميةالعدد 4576ص 597516 كانون الأول 2002
أ- تستوفى عن تسجيل ارقام سيارات الشحن ولمرة واحدة الرسوم التالية:-
دينار
1 -سيارة الشحن العمومي التي لا يزيد وزنها الاجمالي على طنين ونصف0 200
2- سيارة الشحن العمومي التي يزيد وزنها الاجمالي على طنين ونصف ولا يتجاوز عشرة اطنان 0 300
3-سيارة الشحن العمومي التي يزيد وزنها الاجمالي على عشرة اطنان 0 800
4-الرأس القاطر (غير المجهز للشحن ) 800
ب- تستوفى سنويا رسوم استعمال ارقام سيارات الركوب العمومية والدراجات الالية من فئة السكوتر المخصصة لتدريب السواقين لدى مراكز
تدريب السواقة الرسوم التالية :-
دينار
1- سيارة الركوب الصغيرة العمومية 200
2- سيارة الركوب المتوسطة العمومي 250
3- الحافلة العمومي 300
4- الدراجة الالية العمومي 50