الجريدة الرسميةالعدد 4576ص 597516 كانون الأول 2002
تستوفى رسوم تسجيل المركبات لمرة واحدة وفقا لما يلي:-
أ-المركبات التي تسير على البنزين وغيره والتي يجيز القانون ترخيصها:-
تسير على البنزين تسير على غيرالبنزين
دينار دينار
1- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة وسيارة التأجير التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد 0 120 240
2-سيارة الركوب الصغيرة الخاصة وسيارة التأجير التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا
يتجاوز لترا ونصف
180 360
3-سيارة الركوب الصغيرة الخاصة وسيارة التأجير التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا
يتجاوز اللترين
275 535
4-سيارة الركوب الصغيرة الخاصة وسيارة التأجير التي يزيد سعة محركها على لترين ولا
يتجاوز لترين ونصف.
550 1100
5-سيارة الركوب الصغيرة الخاصة وسيارة التأجير التي يزيد سعة محركها على لترين
ونصف ولا يتجاوز ثلاث لترات
880 1720
6-سيارة الركوب الصغيرة الخاصة وسيارة التأجير التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات 0 2200 4400
تسير على البنزين دينار تسير على الديزل دينار
7- سيارة الشحن الخاصة والعمومية والنقل المشترك :-
أ- السيارة التي لا يزيد وزنها 175 350
الاجمالي على طنين ونصف 0
ب- السيارة التي يزيد وزنها الاجمالي على طنين ونصف ولا يتجاوز
ستة اطنان 0 225 450
ج- السيارة التي يزيد وزنها الاجمالي على ستة اطنان 0 340 680
د- الرأس القاطر ( غير المجهز للشحن ) 0 340 680
8-سيارات الركوب الصغيرة العمومية:-
أ- السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد 0
120 240
ب-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يتجاوز لترا ونصف 0
135 270
ج-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز اللترين 0
175 350
د-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ين ولا يتجاوز لترين ونصف 0
225 450
هـ- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر يـن ونصف ولا يتجاوز ثلاثة لترات 0
525 1050
و- السيارة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات 0
1050 2100
9- سيارة الركوب المتوسطة الخصوصية او الحافلة الخصوصية 0
175 350
10-سيارة الركوب المتوسطة العمومية او الحافلة العمومية او التأجير 0
275 550
11-الدراجة الآلية المفردة او المزدوجة 0
125
12-مركبات الاشغال.
175
ب- المقطورات:-
1-نصف المقطورة 0
850
2-المقطورة 0
225
3-المقطورة المعدة للنزهة والسياحة 0
125
4-تستثنى من الرسوم المنصوص عليها في هذه الفقرة المقطورات التي تجر بواسطة الجرار الزراعي والمقطورات التي لا يتجاوز
وزنها الفارغ (750) كغم.
ج-يستوفى عن اعادة تسجيل المركبة او السيارة المشطوبة لعدم ترخيصها خلال المدة القانونية الرسوم التالية:-
1-( 50%) من رسوم التسجيل مضافا الى ذلك (25%) من رسوم التسجيل عن كل سنة او أي جزء منها تلي السنة الاولى من شطبها
، على ان لا يتجاوز ما يستوفى في هذه الحالة رسم التسجيل الاساسي.
2-رسم تسجيل الرقم لسيارات الشحن العمومي ولسيارات الركوب العمومي المخصصة لتدريب
السواقين .
3-رسم ترخيص المركبة لسنتين ماضيتين والغرامات المترتبة عليها لنفس المدة اضافة الى رسم ترخيص المركبة لسنة
قادمة.
د-يستوفى عن السيارات التي تم تسجيلها اعتبارا من تاريخ 22/8/1999 والتي يتم تسجيلها بعد نفاذ احكام هذا النظام والمنصوص
عليها في كل من البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة ضعف رسم التسجيل الوارد في
كل منه.
هـ-
1- يستوفى رسم تسجيل عن سيارة الركوب الصغيرة الخصوصية وسيارة التأجير ما نسبته (7.5%) من قيمة السيارة المتخذة اساسا لتحديد
الرسوم الجمركية 0
2- يستوفى رسم تسجيل عن سيارة الركوب الصغيرة العمومية ما نسبته (4%) من قيمة السيارة المتخذة اساسا لتحديد الرسوم الجمركية 0
و- يضاف لرسوم تسجيل سيارة النقل المشترك وسيارة الركوب المتوسطة الخصوصية والحافلة الخصوصية التي يتم تسجيلها بعد نفاذ احكام هذا
النظام ما نسبته (50%) من الرسوم المنصوص عليها في هذه المادة باستثناء المركبات المملوكة للمدارس ورياض الاطفال والجامعات 0