الجريدة الرسميةالعدد 4576ص 597516 كانون الأول 2002
تستوفى الرسوم السنوية لترخيص المركبات وفقا لما يلي:-
أ-السيارات الخاصة وسيارات التأجير المعدة لنقل الركاب:-
تسير على البنزين دينار تسير على غيرالبنزين دينار
1- السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد. 020 090
2- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يتجاوز اللتر والنصف 0 030 120
3- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز اللترين 0 040 170
4- السيارة التي تزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز لترين ونصف 0 115 225
5- السيارة التي تزيد سعة محركها على لترين ونصف ولا يتجاوز الثلاثة لترات 0 150 315
6- السيارة التي تزيد سعة محركها على ثلاثة لترات ولا يتجاوز الاربعة لترات 0 300 565
7- السيارة التي تزيد سعة محركها على اربعة لترات 0 400 600
7- يضاف نسبة (50%) عند احتساب الرسوم للسيارة التي تعمل بمحرك ذي
شوطين سواء اكانت تعمل بالبنزين او غير البنزين 0
8- سيارة الركوب المتوسطة 060 170
9- الحافلة التي لا يزيد عدد ركابها عن اربعين راكبا بمن فيهم السائق 0 090 200
10-الحافلة التي يزيد عدد ركابها على اربعين راكبا بمن فيهم السائق 0 110 220
ب-سيارات الركوب العمومية:-
تسير على البنزين تسير على البنزين
دينار دينار
1-السيارة المرخصة لحمل ما لا يزيد على خمسة اشخاص بمن فيهم السائق 020 060
2-السيارة المرخصة لحمل ما لا يزيد على ستة اشخاص بمن فيهم السائق 025 075
3-السيارة المرخصة لحمل سبعة اشخاص ولا يزيد على تسعة اشخاص
بمن فيهم السائق
030 095
4-سيارة الركوب المتوسطة 045 075
5-الحافلة 055 080
6-يضاف مبلغ نصف دينار عن كل راكب الى الرسم الخاص بالحافلة المرخصة لحمل ما يزيد على (30) راكبا سواء اكانت تسير
على البنزين او غير البنزين.
ج- سيارات الشحن العمومية او الخصوصية:-
تسير على البنزين تسير على غير البنزين
دينار دينار
- السيارة التي لا يزيد وزنها الاجمالي على طنين ونصف 0 20 40
2- السيارة التي يزيد وزنها الاجمالي على طنين ونصف ولا يتجاوز اربعة اطنان 0 30 55
3-السيارة التي يزيد وزنها الاجمالي على اربعة اطنان ولا يتجاوز ستة اطنان 035 070
4-أ- يضاف مبلغ دينار ونصف عن كل طن او أي جزء منه بعد الاطنان الستة الاولى من الوزن الاجمالي لسيارة الشحن التي
تسير على البنزين.
ب- يضاف مبلغ ثلاثة دنانير عن كل طن او أي جزء منه بعد الاطنان الستة الاولى من الوزن الاجمالي لسيارة الشحن التي
تسير على غير البنزين.
د- الرأس القاطر ( غير المجهز للشحن ) 0 040 100
هـ- سيارة النقل المشترك تسير على البنزين تسير على غير البنزين
1- السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد . 25 55
2-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يتجاوز اللتر ونصف 0 35 86
3-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز اللترين. 40 101
4-السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز اللترين ونصف0 70 121
5-السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف ولا يتجاوز الثلاثة لترات 90 136
6-السيارة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات. 110 152
و- التراكتورات والمقطورات وانصاف المقطورات:-
دينار
1-الجرار ( التراكتور ) لغير الغايات الزراعية 0 030
2-المقطورة 0 050
3-نصف المقطورة 0 080
4-المقطورة ونصف المقطورة المعدة للنزهة والسياحة . 060
5-تستثنى من الرسوم المنصوص عليها في هذه الفقرة المقطورات التي تجر بواسطة الجرار الزراعي والمقطورات التي لا يتجاوز
وزنها الفارغ عن (750) كغم.
ز- الدراجة الآلية المفردة او المزدوجة 0 035
ح- مركبات الاشغال والمركبات ذات الاستعمال الخاص:-
1-التي لا يزيد سعة محركها على لترين 0 030
2-التي يزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز الثلاثة لترات 0 040
3-التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات ولا يتجاوز اربعة لترات 060
4-التي يزيد سعة محركها على اربعة لترات 0 080
ط- سيارات الادخال المؤقت للشركات الاجنبية غير العاملة في المملكة ( شركة المقر ومكاتب التمثيل ) وفق
احكام الفقرتين (ز) و (ح) من المادة (248) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 او أي قانون يحل محله 0
دينار
1- السيارة التي لا تزيد سعة محركها على لتر ونصف اللتر 0 600
2- السيارة التي تزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا تتجاوز اللترين ونصف اللتر 0 800
3- السيارة التي تزيد سعة محركها على اللترين ونصف اللتر 0 1500
ي-سيارات الادخال المؤقت الاخرى غير المنصوص عليها في الفقرة ( ط ) من هذه المادة تستوفى عنها الرسوم وفقا لما يلي :-
1- السيارات التي تحمل لوحات ارقام مؤقتة اردنية والتي يتم ترخيصها عن طريق ادارة الترخيص تستوفى عنها الرسوم التالية :-
تسير على البنزين دينار تسير على الديزل دينار
1- السيارة التي لا تزيد سعة محركها على لتر واحد 0 100 300
2- السيارة التي تزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يتجاوز اللتر والنصف 0 125 400
3- السيارة التي تزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز اللترين 0 150 600
4- السيارة التي تزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز اللترين والنصف 0 400 750
5- السيارة التي تزيد سعة محركها على لترين و نصف ولا يتجاوز الثلاثة لترات 0 500 1000
6- السيارة التي تزيد سعة محركها على ثلاثة لترات 0 1000 1800
7- سيارة الركوب المتوسطة 0 150 400
8- الحافلة التي لا يزيد عدد ركابها على اربعين راكبا بمن فيهم السائق 0 200 500
9- الحافلة التي يزيد عدد ركابها على اربعين راكبا بمن فيهم السائق 0 250 750
10- تضاف نسبة ( 50% ) من رسوم الترخيص عند احتساب الرسوم للسيارة التي تعمل بمحرك ذي شوطين سواء كانت تعمل بالبنزين او غير
البنزين 0
11- المركبات التي لم تذكر اعلاه وتحمل ارقام لوحة مؤقتة اردنية يستوفى عنها ثلاثة اضعاف الرسوم التي تستوفى على مثيلاتها من المركبـات
الخاصة الاردنية 0
2- السيارات التي تدخل المملكة بموجب لوحات اجنبية ورخص ادخال مؤقتة صادرة عن دائرة الجمارك لا يستوفى عن الثلاثة اشهر الاولى من
دخولها المملكة رسوم ترخيص واذا تجاوزت هذه المدة فيستوفى عنها رسم يعادل ربع (1/4) رسوم الترخيص المقررة لمثيلاتها من السيارات في
المملكة عن كل شهر او أي جزء منه 0
ك-يستوفى عن المركبات التي يتم تسجيلها بمقتضى الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام وكذلك عن المركبات الواردة
في البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة والتي تم ترخيصها بعد تاريخ 22/8/1999 ضعف
رسم الترخيص الوارد في كل منها.
ل-1- يستوفى عن سيارة الركوب الصغيرة الخاصة وسيارة التأجير التي يتم تسجيلها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا
النظام رسم ترخيص سنوي بما يعادل ( 16% ) من رسوم التسجيل المحددة للسيارة التي تسير على البنزين وغير البنزين 0
2-يستوفى عن سيارة الركوب الصغيرة العمومية التي يتم تسجيلها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام رسم
ترخيص سنوي بما يعادل ( 10% ) من رسوم التسجيل المحددة لهذه السيارات .