التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات / صادر بمقتضى المادة (36) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 103 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4576، ص 5975
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4576ص 597516 كانون الأول 2002

أ- تستوفى رسوم الفحص لطالبي رخص السوق وفقا لما يلي :- دينار 1- الفحص العملي 10 2- الفحص التحريري 5 ب- تستوفى رسوم الفحص الفني للمركبات وفقا لما يلي :- 1- سيارة الركوب الصغيرة او الدراجة الالية 5 2- سيارة الركوب المتوسطة او الحافلة 15 3-سيارة الشحن والنقل المشترك التي لا يزيد وزنها الاجمالي على عشرة اطنان 15 4- سيارة الشحن والنقل المشترك التي يزيد وزنها الاجمالي على عشرة اطنان 30 5-المركبات الزراعية 12 6- مركبات الاشغال والمركبات ذات الاستعمال الخاص 30 7-الرأس القاطر ( غير مجهز للشحن ) 30 8-المقطورات وانصاف المقطورات 20 9-المقطورة ونصف المقطورة المعدة للنزهة والسياحة 15 ج- تستوفى رسوم الفحص الفني للمركبات المستعملة ( والتي تكون من موديل سنة غير سنة التخليص ) لغايات التخليص الجمركي والتسجيل والترخيص لاول مرة وفقا لما يلي:- 1-سيارة الركوب الصغيرة او الدراجة الآلية 0 20 2-سيارة الركوب المتوسطة او الحافلة 0 40 3-سيارة الشحن والنقل المشترك التي لا يزيد وزنها الاجمالي على عشرة اطنان 0 30 4-سيارة الشحن والنقل المشترك التي يزيد وزنها الاجمالي على عشرة اطنان 0 40 5-المركبات الزراعية 0 20 6-مركبات الاشغال والمركبات ذات الاستعمال الخاص 0 50 7-الرأس القاطر ( غير المجهز للشحن ) 0 40 8-المقطورات وانصاف المقطورات 0 15 9-المقطورة ونصف المقطورة المعدة للنزهة والسياحة 0 15 د- يستوفى رسم اضافي لرسوم الفحص الفني للمركبات التي تتم الموافقة على فحصها خارج دائرة الترخيص بناء على طلب مالك المركبة مقداره ( 5 ) دنانير عن كل مركبة 0

الإحالة

المادة 8 من نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات / صادر بمقتضى المادة (36) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 103 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 5975)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية