الجريدة الرسميةالعدد 4576ص 597516 كانون الأول 2002
أ- تستوفى رسوم الفحص لطالبي رخص السوق وفقا لما يلي :-
دينار
1- الفحص العملي 10
2- الفحص التحريري 5
ب- تستوفى رسوم الفحص الفني للمركبات وفقا لما يلي :-
1- سيارة الركوب الصغيرة او الدراجة الالية 5
2- سيارة الركوب المتوسطة او الحافلة 15
3-سيارة الشحن والنقل المشترك التي لا يزيد وزنها الاجمالي على عشرة اطنان 15
4- سيارة الشحن والنقل المشترك التي يزيد وزنها الاجمالي على عشرة اطنان 30
5-المركبات الزراعية 12
6- مركبات الاشغال والمركبات ذات الاستعمال الخاص 30
7-الرأس القاطر ( غير مجهز للشحن ) 30
8-المقطورات وانصاف المقطورات 20
9-المقطورة ونصف المقطورة المعدة للنزهة والسياحة 15
ج- تستوفى رسوم الفحص الفني للمركبات المستعملة ( والتي تكون من موديل سنة غير سنة التخليص ) لغايات التخليص الجمركي
والتسجيل والترخيص لاول مرة وفقا لما يلي:-
1-سيارة الركوب الصغيرة او الدراجة الآلية 0
20
2-سيارة الركوب المتوسطة او الحافلة 0
40
3-سيارة الشحن والنقل المشترك التي لا يزيد وزنها الاجمالي على عشرة اطنان 0 30
4-سيارة الشحن والنقل المشترك التي يزيد وزنها الاجمالي على عشرة اطنان 0 40
5-المركبات الزراعية 0
20
6-مركبات الاشغال والمركبات ذات الاستعمال الخاص 0
50
7-الرأس القاطر ( غير المجهز للشحن ) 0
40
8-المقطورات وانصاف المقطورات 0
15
9-المقطورة ونصف المقطورة المعدة للنزهة والسياحة 0
15
د- يستوفى رسم اضافي لرسوم الفحص الفني للمركبات التي تتم الموافقة على فحصها خارج دائرة الترخيص بناء على طلب مالك المركبة
مقداره ( 5 ) دنانير عن كل مركبة 0