الجريدة الرسميةالعدد 4576ص 597516 كانون الأول 2002
أ- يستوفى رسم مقداره ديناران ونصف عن كل رخصة سوق أي مركبة عند اصدارها او تجديدها عن كل سنة.
ب- يستوفى مبلغ دينارين ثمنا لبطاقة رخص السوق او رخصة سير المركبة عند اصدارها او تجديدها .
ج-يستوفى مبلغ مقداره دينار واحد لقاء تصديق أي وثيقة صادرة عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات.
د- يستوفى مبلغ (10) دنانير مقابل اصدار تصريح تدريب سواقة عند اصداره لاول مرة ومبلغ (5) خمسة دنانير عند تجديده سنويا 0
هـ- يستوفى مبلغ (10) دنانير عن كل سنة مقابل اصدار او تجديد رخصة السوق لغير الاردنيين 0
و- يستوفى مبلغ (100) دينار عن كل رخصة سوق يتم استبدالها بدون فحص فني لمن يحمل رخص سوق غير اردنية 0