الجريدة الرسميةالعدد 4576ص 598916 كانون الأول 2002
أ- لا يجوز تأجير سيارات الركوب الصغيرة الا للفئات التالية:-
1-الشخص الطبيعي الذي يحمل رخصة سوق اردنية او اجنبية او دولية سارية المفعول سواء كان اردنيا او اجنبيا على ان لا
يقل عمره عن (21) سنة.
2-الشخص الاعتباري المسجل في وزارة الصناعة والتجارة وفقا للاصول القانونية شريطة الالتزام بالشروط والتعليمات الواردة
باحكام البند (1) من هذه الفقرة فيما يتعلق بالشروط الخاصة بالسائق.
ب-يجوز ان يتضمن عقد تأجير السيارة الصغيرة سائق اضافي واحد فقط على ان يذكر اسمه في العقد ، شريطة ان تنطبق عليه
الشروط الخاصة بالسائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج-لا يجوز لمن يستأجر سيارة ركوب صغيرة ان يسمح للغير باستعمالها تحت طائلة المسؤولية القانونية.