التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التاجير / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 104 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4576، ص 5989
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4576ص 598916 كانون الأول 2002

احكام عامة المادة13- أ- تشكل في الهيئة بقرار من المدير العام لجنة فنية على ان يكون من بين اعضائها ممثل عن ادارة السير يسميه وزير الداخلية وممثل عن امانة عمان الكبرى او البلدية المختصة يسميه امين عمان او وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة تتولى دراسة الطلبات المقدمة بموجب احكام هذا النظام وترفع تنسيباتها الى المدير العام لعرضها على المجلس واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ، على ان ينضم الى اللجنة مندوب عن وزارة السياحة والآثار يسميه وزير السياحة والآثار عندما تدرس اللجنة الطلبات المتعلقة بترخيص المكاتب. ب-يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة الفنية موافقة مبدئية مدتها ستة اشهر لتمكين المشغل من انجاز المتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة واذا لم يتمكن من انجاز المتطلبات خلال تلك المدة فللمجلس منح المشغل مهلة نهائية غير قابلة للتجديد مدتها شهران. ج-اذا قام مقدم الطلب باستيفاء الشروط المقررة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيمنح الترخيص وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكما.

الإحالة

المادة 13 من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التاجير / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 104 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 5989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية