الجريدة الرسميةالعدد 4576ص 598916 كانون الأول 2002
احكام عامة
المادة13-
أ- تشكل في الهيئة بقرار من المدير العام لجنة فنية على ان يكون من بين اعضائها ممثل عن ادارة السير يسميه وزير الداخلية
وممثل عن امانة عمان الكبرى او البلدية المختصة يسميه امين عمان او وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة تتولى دراسة
الطلبات المقدمة بموجب احكام هذا النظام وترفع تنسيباتها الى المدير العام لعرضها على المجلس واتخاذ القرارات المناسبة
بشأنها ، على ان ينضم الى اللجنة مندوب عن وزارة السياحة والآثار يسميه وزير السياحة والآثار عندما تدرس اللجنة الطلبات
المتعلقة بترخيص المكاتب.
ب-يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة الفنية موافقة مبدئية مدتها ستة اشهر لتمكين
المشغل من انجاز المتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة واذا لم يتمكن من انجاز المتطلبات خلال تلك المدة فللمجلس منح
المشغل مهلة نهائية غير قابلة للتجديد مدتها شهران.
ج-اذا قام مقدم الطلب باستيفاء الشروط المقررة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيمنح الترخيص
وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكما.