التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التاجير / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 104 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4576، ص 5989
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4576ص 598916 كانون الأول 2002

أ- ترخص الشركة لممارسة أي من الاعمال التالية:- 1-نقل العاملين في الشركات والمؤسسات. 2-القيام بالرحلات الطلابية او الجماعية او العائلية . 3-نقل الحجاج او المعتمرين . 4-أي اعمال تأجير اخرى يوافق عليها المجلس وفقا للشروط التي يضعها بناء على تنسيب المدير العام. ب- لا يجوز للشركة ان تمارس اعمال نقل المجموعات السياحية.

الإحالة

المادة 6 من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التاجير / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 104 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 5989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية