الجريدة الرسميةالعدد 4576ص 598916 كانون الأول 2002
ترخيص المكاتب
المادة 8-
يشترط لترخيص المكتب ما يلي:-
أ-ان لا يقل رأسماله المسجل عن مائة الف دينار.
ب-ان يسجل باسمه عشر سيارات ركوب صغيرة على ان يتوافر فيها الشروط التالية:-
1-ان تكون سنة صنع السيارة من نفس سنة منح الترخيص او السنة التي قبلها او التي تليها وان تتوافر فيها المواصفات الفنية
المعتمدة او أي مواصفات اضافية يقررها المجلس.
2-ان لا يزيد العمر التشغيلي لسيارة التأجير الصغيرة على اثنتي عشرة سنة من تاريخ سنة الصنع0
ج-الالتزام بالموقع المحدد لمزاولة اعماله والمواقف الخاصة بالسيارات وتجهيز مكاتب ادارة وصالة استقبال مزودة بالمرافق
الصحية المناسبة واجهزة السلامة العامة ووسائل الاتصال وتوفير العدد المناسب من الاداريين والفنيين والمستخدمين وذلك
بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
د-الالتزام بأي شروط اخرى يقررها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.